اختصاصات رئيس الجمهورية:
-تمثيل الدولة في المناسبات البروتوكولية في الداخل والخارج.
-قبول اعتماد المبعوثين الدبلوماسيين إلى الدولة بعد موافقة الحكومة.
-إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب.
-منح الأوسمة والنياشين بناءً على اقتراح رئيس الوزراء.
-إصدار القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية خلال 15 يوماً من إقراراها من قبل السلطة التشريعية.
-إصدار قرارا العفو العام بعد إقراره من قبل المجلس الوطني.
-دعوة مجلس النواب ومجلس الشورى إلى عقد أول جلسة لكل منهما خلال السبعة الأيام التالية لإعلان نتائج الانتخابات، وفي حالة عدم صدور هذه الدعوة يعقد كل من المجلسين جلسته الأولى في اليوم السابع لإعلان نتائج الانتخابات.
-تكليف رئيس حزب الأغلبية أو ائتلاف الأغلبية لتشكيل الحكومة الجديدة.
-الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة بناءً على طلب رئيس الوزراء.
-الدعوة إلى إجراء استفتاء بناءً على طلب رئيس الوزراء.
اختصاصات الحكومة:
-إعداد مشروع برنامجها السياسي، وتنفيذ ما ورد فيه بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب.
-التوجيه والإشراف والرقابة على عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاعين العام والمختلط.
-متابعة تنفيذ القوانين واللوائح في أداء كافة أجهزة الدولة.
-عقد القروض بموجب أحكام الدستور.
-إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية.
-إعداد مشروعات الخطط العامة للتنمية وعرضها على المجلس الوطني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها بعد إقرارها من المجلسين.
-تعيين وعزل موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وفقاً للقانون.
-ترشيح السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، وترشيح كبار الموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينبغي الموافقة على تعيينهم من قبل مجلس النواب أو مجلس الشورى.
-التفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية وإحالتها إلى السلطة التشريعية للمصادقة عليها.
-منح النياشين والأوسمة، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى طبقاً للقانون.
-إعداد مشروعات القوانين.
-إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية، على أن لا تتضمن أية أحكام تعطل أو تناقض أحكام القوانين النافذة أو تعفي من تنفيذها.
[ج] السلطة القضائية:
تسعى الإصلاحات المقترحة في السلطة القضائية إلى ضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، واستكمال بنية السلطة القضائية من خلال: انتخاب المجلس الأعلى للقضاء ومنحه صلاحيات كاملة في إدارة شئون السلطة القضائية، واستحداث محكمة دستورية يكون لها كيانها الخاص المستقل، وإنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
المجلس الأعلى للقضاء:
يقتضي إصلاح السلطة القضائية توفير ضمانات حقيقية لاستقلالها وفاعلية أداء أجهزتها. ومن هذه الضمانات: أن يتم تكوين مجلس أعلى للقضاء تكون له صلاحيات كاملة في إدارة شئون السلطة القضائية، وأن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس وفق آلية تجسد إرادة المجتمع وتوجهاته في السلطة القضائية، وتضمن اختيار كفاءات مناسبة لعضوية المجلس، وسيتحقق ذلك من خلال انتخاب هذا المجلس من قبل ممثلي المجتمع [مجلسي النواب والشورى] وأن يتم اختيارهم من بين ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة، وكبار المحامين، وأساتذة القانون الأكفاء.
ويختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:
-وضع السياسات العامة لتطوير أداء السلطة القضائية.
-اقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.
-تعيين القضاة وأعضاء النيابية العامة، ونقلهم، وندبهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وقبول استقالاتهم، ووقفهم عن العمل، ومساءلتهم تأديبياً، وبصورة عامة يتولى المجلس كل المهام المتعلقة بالشؤون والوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
-النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ذلك.
-النظر في الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة في أي شأن من شؤونهم الوظيفية.
-إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية، والإشراف على تنفيذها.
-أية اختصاصات أخرى تخول له بموجب القانون.
المحكمة الدستورية:
تسعى الإصلاحات المقترحة إلى إنشاء محكمة دستورية مستقلة. حيث إن إيكال مهامها إلى إحدى دوائر المحكمة العليا أثبت عدم فاعليته. ويمكن ضمان فاعلية أداء هذه المحكمة بانتخابها من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى الممثلين لإرادة المجتمع, وأن يتم اختيار المرشحين لعضوية هذه المحكمة من ذوي الكفاءة والنزاهة من:
القضاة,وكبار المحامين, وأساتذة القانون الأكفاء.
وتختص المحكمة الدستورية بما يلي:
-الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
-الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.
-الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين.
-الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية واللامركزية.
-تفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح.
-محاكمة رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء.
-أية اختصاصات أخرى بموجب القانون.
تشكيل القضاء الإداري واختصاصاته:
يتطلب إرساء دولة القانون وجود جهة قضائية حارسة لمبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون في الدولة, ويتحقق ذلك بإنشاء جهة قضائية مستقلة للفصل في المنازعات الإدارية, يتوفر لأعضائها التأهيل والخبرة الكفاية لأداء مهمتهم, ويؤهلون لهذه المهمة تأهيلاً خاصاً يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.وبحيث تتكون جهة القضاء الإداري من: محكمة إدارية عليا ومحكمة استئناف إدارية ومحاكم إدارية في المحافظات.
4ـ الهيئات والأجهزة اللامركزية
يبين الدستور [العقد الاجتماعي الجديد] والقوانين المنبثقة عنه كافة الأحكام المتعلقة بالهيئات والأجهزة اللامركزية، وتكويناتها.
5ـ إصلاح المنظومة الانتخابية
وذلك بالأخذ بنظام القائمة النسبية، وضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاءات العامة, واستقلال الإدارة الانتخابية في كل مراحلها، من خلال المشاركة المتساوية لأطراف المنظومة السياسية الفاعلة في اللجنة العليا ولجانها الميدانية.
1. الأخذ بنظام التمثيل النسبي [القائمة النسبية] كنظام انتخابي بديل يضمن:ـ
-التمثيل العادل لكل فئات المجتمع
-يكفل قيام سلطة تشريعية فاعلة وقادرة على الوفاء بمهامها على أكمل وجه.
-تمتين عرى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي, وتكريس مشاعر الانتماء إلى دائرة وطنية أوسع.
-وصول نسبة من المرشحات من النساء إلى البرلمان لا تقل عن 15%.
2. ضمان استقلالية وحيادية الإدارة الانتخابية:
وفي المقام الأول اللجنة العليا للانتخابات، ثم فروعها وأجهزتها واللجان التابعة لها, وعدم انفراد أي طرف سياسي بتشكيلها, وأن يجسد تشكيلها وكافة أجهزتها وفروعها واللجان التابعة لها التوازن الحقيقي لأطراف العمل السياسي الفاعلة, كضمانة حقيقية وفاعلة لحياديتها في أدائها لمهامها، من خلال إقرار آلية قانونية محددة لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لمعيار التوازن في قوامها، ومعيار الاستقلالية في ممارستها لمهامها، ومعيار الشفافية في كل أعمالها.
* إعادة بناء الجهاز الإداري والفني للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وفق معايير وشروط الخدمة المدنية [إعلان وتنافس بين من تتوفر فيهم الشروط ]، وإلغاء أي تشكيلات إدارية مركزية أو فرعية، خارج هذا الإطار.
* توفير الضمانات القانونية والسياسية والفنية الكفيلة بتحقيق الحياد الفعلي لوسائل الإعلام العامة والمال العام والوظيفة العامة والجيش والأمن في المنافسة السياسية.
6ــ إعادة الطابع الوطني للقوات المسلحة والأمن
إعادة الطابع الوطني للقوات المسلحة والأمن، وتحديد دورهما بما يتفق مع الدستور، و النظام الديمقراطي البرلماني، ومقتضى التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، من خلال الآتي:ـ
* بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية، ترتكز على الدستور والقانون، واحترام إرادة الشعب واختياراته، وتحريم انحيازهما الحزبي، أو استخدامهما في الخلافات السياسية بين الأحزاب ليظل دورها حماية الوطن و سيادته واستقلاله.
* توحيد مراكز القيادة والتوجيه في كل من القوات المسلحة والأمن، ومنع سياسة التمييز في الحقوق والواجبات، وفي مختلف الحوافز المادية والمعنوية، فيما بين أفراد ووحدات الجيش والأمن, وسن التشريعات التي تكفل خضوع التعيينات, وكافة الترقيات، لقاعدة الأقدمية والكفاءة.
* إصلاح وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن بما يتفق مع كونها هيئة مدنية، وإزالة التداخل والازدواج في التشكيلات، والاختصاصات بينها وبين القوات المسلحة، ورفع كفاءتها في مكافحة الجريمة وتحقيق الاستقرار الأمني واحترام حقوق الإنسان.
* إعداد وتأهيل القوات المسلحة، والأمن،و توفير أسباب الحياة الكريمة لمنتسبيهما وضمان حصولهم على كافة حقوقهم.
* تبعية القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية لمجلس الوزراء في كافة شؤونها.
7ــ إصلاح الإدارة ومكافحة الفساد
1-وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لرفع مستوى أدائها وكفاءتها بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلية وقدرتها على المنافسة على فرص العمل الإقليمية.
2-الأخذ بمبدأ تخطيط القوى العاملة، ومبادئ وقواعد الإدارة العلمية الحديثة.
3-إعداد التنظيمات الإدارية الحديثة لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يعكس تحقيق حاجة المجتمع من الخدمات والتسهيلات وبما يغطي الكثافة السكانية محل اختصاص هذه الوظيفة، وبما يكفل منع الازدواج الوظيفي والتداخل في الاختصاصات وتوازي المهام بالمسئوليات والسلطات الممنوحة.
4-حصر وتحليل وتصنيف وتوصيف وترتيب الوظائف العامة وفقاً لاختصاصاتها ومسئولياتها ولشروط العملية لشغلها ووفقاً للهيكل التنظيمي والأهداف لكل جهة حكومية.
5-اعتماد معايير الجدارة والكفاءة والقدرة، والنزاهة، والأقدمية، والمؤهل في شغل وتولي الوظائف العامة، واعتماد مبدأ التنافس المفتوح لشغلها في ضوء تلك المعايير، وتحريم بيع الوظيفة العامة، والاتجار بها.
6-تحريك سلم الأجور، بما يتلاءم والمتغيرات الاقتصادية الجديدة،وحالة الفقر المستشري في المجتمع، وبما يحقق العيش الكريم لكل الموظفين.
7-تطوير نظم طرق العمل وإجراءاته، وطرق تقييم وقياس أداء العاملين في الجهاز الحكومي، وفقا لأسس ومعايير موضوعية تساعد على التطبيق السليم لمبدأ الثواب والعقاب، بعيدا عن العشوائية والمزاجية والمحسوبية.
8-التطبيق الصارم لنص الدستور وروحه في تحريم قيام قيادات الدولة العليا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو صناعي، أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أمـوال الدولة، ولو بطريقـة المـزاد العلـني، أو أن يؤجروهـا أو يبيعوهـا شيئـاً من أموالـهم أو يقايضوهـا عليــه, أو أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة، أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين مناصبهم والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.
9-المواجهة الجادة لوباء الفساد المستشري والعبث والنهب المنظم للمال العام الذي أصبح يستنزف معظم جهود ومقدرات التنمية بإيقاف التداعيات الخطيرة والماحقة لتلك الظاهرة.... والقضاء على مسبباتها وبؤر انتشارها، والاستفادة من المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة .
10-تنشيط دور القضاء المستقل في حماية الحقوق والممتلكات، وفي الرقابة.
10ــ التزام الحكومة بمبدأ الشفافية، وتفسير القرارات والأعمال الصادرة عنها وتطبيق هذا المبدأ على أوسع نطاق وعلى وجه الخصوص فيما يلي:ـ
* ضمان حق المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، والصحافة في الوصول إلى المعلومات, واستخدامها, والقيام بدورهم في الرقابة والمساءلة.
* توفير الحماية القانونية للصحفيين، والأجهزة الإعلامية, وحقهم في الحصول على المعلومات والإطلاع على الوثائق والبيانات والسجلات الرسمية، وإزالة القيود والعوائق التي تحول دون قيام الصحافة، وأجهزة الإعلام الوطنية بدورها المأمول والضروري في الرقابة والمساءلة.
* التزام الشفافية في الحسابات الختامية، وإتاحة بياناتها لأجهزة الرقابة، والرأي العام.
* اعتماد الشفافية والعلنية في كافة أعمال وإجراءات وجلسات اللجنة العليا للمناقصات، وإيجاد آلية لاختيار أعضائها بما يضمن النزاهة في عملها.
* الاستفادة من البرامج، والخبرات، الدولية في هذا المجال.
ثالثا: الإصلاحات الاقتصادية
1-إصلاح الإدارة الاقتصادية في إطار من الإصلاحات المؤسسية الشاملة، ووضع إستراتيجية وطنية لتنمية مستدامة وشاملة، بشرية وإنتاجية، تهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية وتوسيع مصادر الدخل القومي، وتعزيز دور القطاع العام والخاص والتعاوني، وبما يحقق زيادة الإنتاج، وعدالة التوزيع، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
2-تبني سياسة اقتصادية محفزة لنمو اقتصادي قابل للاستمرار ومقترن بتنمية بشرية حقيقية، ويكون في مقدمة أهدافها: مكافحة الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة ذوي الدخول المحدودة.
3-إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، وذلك بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة، وغير الناضبة، والاهتمام بتجارة إعادة التصدير، والاستغلال الأمثل لموقع اليمن الجغرافي كمركز تجاري إقليمي لما تتمتع به موانئه كميناء عدن من ميزات كبيره، بتوفير البنية التحتية المناسبة، والإطار القانوني المشجع، والإدارة النزيهة والقادرة.
4-توجيه عمليات الإصلاح و التنمية الاقتصادية إلى تحقيق هدف العدالة الاجتماعية بأبعادها الإنسانية, وإشراك أوسع القطاعات الشعبية في ثمرات التنمية , بما يفضي إلى تقليص مساحة الفقر والبطالة في المجتمع وتحقيق الأمن الاجتماعي, من خلال:-
-الوقوف الجدي أمام استشراء ظاهرة الفقر بأخذ المعالجات الجذرية , وتصميم وتنفيذ البرامج الواقعية , لا الدعائية , ذات المردود الفعلي و الملموس للحد من تفاقم وانتشار الظاهرة والسيطرة على أسبابها باتجاه القضاء عليها.
-اتخاذ كل ما من شأنه السيطرة على التضخم وتآكل الدخول الحقيقية, وإيقاف الإجراءات الانتقائية "الجرع السعرية" التي لا يقع عبؤها إلا على كاهل المواطن البسيط, وتدفعه نحو الانحدار إلى هاوية الفقر المدقع..... الخ.
-الوقوف أمام تفشي حالة البطالة المتنامية التي أصبحت تشكل خطراً جدياً على الأوضاع الاقتصادية ــ الاجتماعية, واتخاذ كافة الإجراءات المدروسة والعاجلة للخروج من أزمة خطيرة تنعكس آثارها على الإنسان والأسرة والمجتمع اليمني.
5-اضطلاع الدولة بدورها ومهامها الإستراتيجية , وخاصة في إيجاد وتعزيز آليات مؤسسية فاعلة على المستويين المركزي و المحلي لإدارة شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص , في عمليات التنسيق ورسم السياسات , ومتابعة تنفيذها , إلى جانب المشاركة الشعبية التي يقصد بها الاشتراك الفعلي لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد أولويات التنمية , وفي اختيار الأدوات والسياسات الملائمة لتحقيقها , وتوزيع عائداتها.
6-دعم وتشجيع القطاع الخاص وبما يمكنه من أداء دوره في التنمية، والاستثمار في كافة أوجه النشاط الاقتصادي، وخاصة: في قطاعات الإنتاج السلعي، وفي مجالات التنمية البشرية، والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه، والطرقات، وبما يؤدي إلى الاستخدام الكفء للموارد، وجذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة، والاستثمارات الخارجية، والإسهام الفعال في استيعاب العاطلين عن العمل، وامتصاص قوة العمل الجديدة والداخلة إلى السوق.
7-تهيئة مناخ وبيئة اقتصادية داعمة للاستثمار والادخار، وتحقيق زيادة مطردة في معدليهما، بعيداً عن نفوذ مراكز القوى الطفيلية , وعن قوى الفساد والبيروقراطية المستوطنة , والدفع بعمليات التكامل والاندماج للمؤسسات والبنوك الاستثمارية